6 هـ
628 م
الإباء عن رد المهاجرات

ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، …

فرفض طلبهم هذا؛ بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي‏:‏ ‏«وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا‏»‏ ، فلم تدخل النساء في العقد رأساً‏.‏ وأنزل الله في ذلك‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ}‏، حتى بلغ ‏{بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى‏:‏
‏{إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ إلخ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 12‏]‏، فمن أقرت بهذه الشروط قال لها‏:‏ ‏«قد بايعتك‏»‏، ثم لم يكن يردهن‏.‏

وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم‏.‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية، وبالأخري صفوان بن أمية‏.‏