8 شوال 6 هـ
20 شباط 628 م
سرية سعيد بن زيد إلى العرنيين

وقتها ….

وهي في شوال سنة ست عند ابن سعد.

سببها

قال ابن عقبة: وكان قد قدَِمَ على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم نفرٌ من عُرَيْنة، وعرينة حي من بَجيِلة، وكانوا مجهودين مضرورين، قد كادوا يهلكون، فأنزلهم عنده، وسألوه أن ينحيهم من المدينة، فأخرجهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم إلى لقاح له ب فيفاء الخبَاَر من وراء الحمِى ، فيها مولى لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يدعى يسارًا ، فقتلوه ثم مثلوا به، واستاقوا لقاح رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، فبعث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم في آثارهم.

الإمساك بهم

. فأدركوا فوق المنَُقَّى ، فأمر بهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسَمّل أعينهم .

أمير السرية

وأمير الخيل يومئذ: سعيد بن زيد .

النهي عن المثلة

وتحدث بهذا الحديث كما زعموا أنس بن مالك. وذكروا أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثَْل بالآية التي في سورة المائدة: {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ…} [المائدة: 33] هذه الآية والتي بعدها.
وعن أنس، قال: “أسلم ناس من عرينة فاجتووا  المدينة، فقال لهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها“. قال حميد: وقال قتادة عن أنس: “وأبوالها“.
فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى اللّٰه عليه وسلم مؤمناً ومسلمًا، وساقوا ذود رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم، وهربوا محاربين، فأرسل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمّر أَعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا .
وقال ابن سعد: وبلغ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم الخبر، فبعث في أثرهم عشرين فارسًا، واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري ، فأدركوهم فأحاطوا بهم، فأسروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا المدينة، قال: وكانت اللقاح خمس عشرة غزارًا ، فردوها إلى المدينة، ففقد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم منها لقحة تدعى: الحَِنّاء. فسأل عنها، فقيل: نحروها.

ذكر فوائد ٺتعلق بهذا الخبر

قد تقدم أن نفرا من عرينة، وروي من عكل أو عرينة على الشك، وروي من عكل وعرينة من غير شك، وروي أن نفرا قدموا ولم يذكر من أي قبيلة هم. والكل في الصحيح من حديث أنس، فأما عرينة ففي بجيلة وقضاعة، فالذي في بجيلة عرينة ابن نذير بن قسر بن عبقر، وعبقر أمه بجيلة، قاله الرشاطي، قال: ومنهم الرهط الذين أغاروا على إبل النبي صلى اللّٰه عليه وسلم. قال، والعرن حكة تصيب الفرس والبعير في قوائمهما. وأما عكل، ففي الرباب، وعكل: امرأة حضنت بني عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة من الرباب، حكى ابن الكلبي قال: ولد عوف بن وائل الحرث، وجشما، وسعدا، وعليا، وقيسا، وأمهم ابنة ذي اللحية من حمير، وحضنتهم عكل أمة لهم، فغلبت عليهم. قال ابن دريد اشتقاق عكل من عكلت الشيء إذا جمعته، وقال غيره: يكون من عكل يعكل، إذا قال برأيه، مثل: حدس، ورجل عكلي: أي أحمق، منهم من الصحابة خزيمة بن عاصم بن قطن بن عبد اللّٰه بن عبادة بن سعد بن عوف المذكور، لم يذكره أبو عمر ولا نسبه ابن فتحون قاله الرشاطي. وقوله: فاجتووا المدينة: قال ابن سيده: وجوى الأرض جوى واجتواها لم توافقه. وقد وقع في بعض الروايات أنهم شكوا أجوافهم. وأبوال الإبل وألبانها يدخل في شيء من علاج الاستسقاء إبل البادية التي ترعى الشيخ والقيصوم. وقول ابن عقبة: وذكروا “أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثل“، فمن الناس من رأى ذلك، وزعم أن هذا الخبر منسوخ بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون اللّٰه ورسوله الآية، وبنهيه عليه السلام عن المثلة، وقد روي في ذلك شيء عن بعض السلف، ومن الناس من أبى ذلك، وقد يترجح هذا لأنه مختلف في سبب نزوله هذه الآية، فقد ذكر البغوي وغيره لنزولها قصة غير من الاقتصار في حد الخرابة  على ما في الآية، وأما من زاد على الخرابة « إنما » هذه، وأيضا فليس فيها أكثر مما تشعره لفظة جنايات أخر كما فعل هؤلاء، حيث زادوا بالردة، وسمل أعين الرعاء وغير ذلك. فقد روينا في خبرهم عن ابن سعد أنهم قطعوا يد الراعي ورجله، وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات ، فليس في الآية ما يمنع من التغليظ عليهم، والزيادة في عقوبتهم، فهذا قصاص ليس بمثلة، والمثلة ما كان ابتداء من غير جزاء. وقد روينا من طريق الترمذي والنسائي جميعا، عن الفضل بن سهل عن يحيى بن غيلان وثقهما النسائي، عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: إنما سمل النبي صلى اللّٰه عليه وسلم أعين أولئك العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء ، ولو أن شخصا جنى على قوم جنايات في أعضاء متعددة فاقتص منهم للمجني عليهم لما كان التسوية التي حصل به من المثلة المنهي عنها. وإذا اختلفت في سبب نزول الآية الأقوال وتطرق إليها الاحتمال فلا نسخ. وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير وجه، وروي أيضا من حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما. ولولا ما شرطناه من الاختصار لأوردنا طرفا من طرفه ولبسطنا الكلام عليه.