2 هـ
624 م
زكاة المال

وفي هذا العام فُرضت زكاة الأموال، وهذه هي النظام الوحيد الذي به يأكل الفقراء والمساكين من إخوانهم الأغنياء بلا ضرر على هؤلاء، …

فإذا بلغت الدنانير عشرين أو الدراهم مائتين، وحال عليها الحول، وجب عليك أن تؤدي ربع عشرها، أي اثنين ونصفاً في كل مائة، وما زاد فبحسابه، وإذا بلغت الشياه أربعين، والبقر ثلاثين، والإبل خمساً، وحال عليها الحول وجب عليك كذلك أن تؤدي منها جرءاً مخصوصاً حدده الشّارِع، ومثلها عروض التجارة، ومحصولات الزراعة كل هذا يقبضه الإمام، ويوزعه على مستحقيه من الفقراء والمساكين وبقية المذكورين في آية الصدقة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]. واللبيب العاقل البعيد عن التعصب يحكم لاول نظرة أن هذا النظام مع عدم إضراره بالأغنياء مقلِّل لمصائب الفقر التي ألجأت كثيراً من فقراء الأمم أن يخالفوا نظام دولهم، ويؤسسوا مبادىء تقويض العمران وتداعي الأمن كما يفعله الاشتراكيون وغيرهم.